أحمد بن علي الطبرسي
305
الاحتجاج
ويضع جبهته على ( مسح أو نطع ) فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها ؟ الجواب : ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة . وعن المحرم : يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسية ويرفع الجناحين أم لا ؟ الجواب : لا شئ عليه في ترك رفع الخشب . وعن المحرم : يستظل من المطر بنطع أو غيره ، حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل ، فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه ، فعليه دم . والرجل : يحج عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ، وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : قد يجزيه هدي واحد ، وإن لم يفصل فلا بأس . وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ الجواب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون . وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ الجواب : جائز . ويصلي الرجل وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ الجواب : جائز . وعن الرجل : يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم ، يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ ؟ الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ، ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر . وعن لبس المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه ؟